ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٣ - الحديث ٨٤
[الحديث ٨٣]
٨٣ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ لا يُحِبُّ الْفَسادَ.
[الحديث ٨٤]
٨٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ
مع يساره و إعساره، و منع ابن إدريس من الاقتراض.
و لو كان للولد مال و الأب معسر، قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع لا مع الإذن. و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن. و يجوز أن يشتري مال ولده الصغير بالقيمة العدل، و يبيع عليه كذلك.
و لو كان للولد جارية لم يكن له وطؤها و لا مسها بشهوة، قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها، و قيده في الاستبصار بالصغير، و هو جيد.
و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير و البالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه. و لو كان موسرا حرم ذلك، إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه، و إن كان ابن إدريس قد خالف فيه[١].
الحديث الثالث و الثمانون: صحيح.
الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف.
(١) التحرير ١/ ١٦٣.